[ 618 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (1) ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ، ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه .
[ 619 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضّأ به (1) ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه .
[ 620 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء ، وتوضّأ من ماء غيره .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 621 ] 7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر .
__________________
4 التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 24 / 59 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق .
(1) في نسخة : به ، ( منه قدّه ) .
5 التهذيب 1 : 230 / 664 ، والاستبصار 1 : 27 / 69 .
(1) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ) .
6 الكافي 3 : 10 / قطعة من الحديث 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 1 : 229 / 662 .
7 الفقيه 4 : 2 / 1 .




