مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 505

العظاية (1) ، والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .

وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (2) .

[ 616 ] 2 وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .

[ 617 ] 3 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً (2) فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (3) .

__________________

(1) العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية 3 : 260 ) .

(2) قرب الاسناد : 84 و 113 .

2 التهذيب 1 : 419 / 1323 ، والاستبصار 1 : 26 / 65 .

(1) الفقيه 1 : 14 / 28 .

3 التهذيب 1 : 413 / 1302 ، والاستبصار 1 : 25 / 63 .

(1) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص .

(2) في التهذيب : جُبّاً .

(3) الكافي 3 : 73 / 15

الصفحة 239 من 505