فقلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
8 باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
[ 606 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه .
[ 607 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوضّ منه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسين ، مثله (1) .
[ 608 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : __________________
(4) تقدم في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، وكذلك الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة ، والباب 28 من أبواب الوضوء .
الباب 8 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 10 / 1 .
2 الكافي 3 : 10 / 3 .
(1) التهذيب 1 : 222 / 635 ، والاستبصار 1 : 17 / 33 .
3 الكافي 3 : 11 / 4 .




