مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 505

[ 602 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء .

[ 603 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمسّ يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً .

[ 604 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي في حديث قال : سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب ، فتمسّ يده الماء قبل (1) أن يغسلها ؟ قال : لا بأس ، وقال : أدخل الحمّام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير جنب ؟ قال : لا بأس .

[ 605 ] 6 الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) (1) عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت (2) فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل (3) ، __________________

3 الكافي 3 : 11 / 3 ، وتقدّم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .

4 الكافي 3 : 12 / 4 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء .

5 التهذيب 1 : 378 / 1171 .

(1) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة .

6 أمالي الطوسي 2 : 6 ، وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة .

(1) ليس في المصدر . راجع تهذيب التهذيب 4 : 334 .

(2) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ) .

(3) في المصدر : اغتسل منه .

الصفحة 235 من 505