ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 598 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن فضل (1) البقرة ، والشاة والبعير ، يُشرب منه ويُتوضّأ ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
6 باب كراهة سؤر الجلّال ()
[ 599 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالة (2) ، فإن أصابك من عرقها فاغسله .
__________________
(2) الفقيه 1 : 8 / 9 .
6 قرب الاسناد : 84 .
(1) في المصدر : ماء .
(2) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 4 ، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 6 ، 9 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه حديث واحد
جاء في هامش المخطوط ما لفظه : « استدلّ علماؤنا على كراهة سؤر الجلّال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأوّل مبنيّة على أنّهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث وأيضاً فإنّ بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافاً ، فيتّصل السؤر به فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قدّه .
1 الكافي 6 : 250 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .
133 135 وهداية المحدثين : 27 والوافي 3 : 16 كتاب الأطعمة والأشربة .
(2) في المصدر : الجلّالات ، والجلالة من الحيوان : التي تأكل الجلّة والعذرة ( لسان العرب 11 : 119 ) .




