[ 594 ] 2 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
[ 595 ] 3 وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم (1) ، فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا ما قبله (3) .
[ 596 ] 4 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دَرّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس .
[ 597 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ (1) فسؤره حلال ، ولعابه حلال .
__________________
2 الكافي 3 : 10 / 7 .
3 الكافي 3 : 9 / 3 .
(1) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ) .
(2) التهذيب 1 : 227 / 656 .
(3) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب .
4 التهذيب 1 : 227 / 657 .
5 التهذيب 1 : 228 / 658 .
(1) يجتّر : هو من الاجترار وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّة ثانية ( مجمع البحرين 3 : 244 ) الجرّة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قدّه . الصحاح 2 : 611 .




