مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 505

عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : نعم .

أقول : حمله الشيخ على من ظنَّه يهوديّاً ولم يتحقّقه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلّا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقيّة . ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله (1)

4 باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة

[ 589 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير .

[ 590 ] 2 وعن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب .

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

__________________

(1) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب 14 من أبواب النجاسات .

الباب 4 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 3 : 9 / 2 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 228 / 659 .

2 الكافي 3 : 9 / 5 .

(1) التهذيب 1 : 228 / 660 ، والاستبصار 1 : 25 / 64 .

الصفحة 230 من 505