مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 505

عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإِناء ؟ قال : اغسل الإِناء .

وعن السنّور ؟ قال : لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ، إنما هي من السباع .

[ 582 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبَّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه ، إنّما هي سبع .

[ 583 ] 5 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّما هي من أهل البيت .

[ 584 ] 6 وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه ، والسنّور ، أو شرب منه جمل ، أو دابّة ، أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزّه عنه .

أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقيّة ، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير (1) ، وغيره (2) .

وقال صاحب القاموس : الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح (3) إنتهى .

أقول : فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير .

[ 585 ] 7 محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : __________________

4 التهذيب 1 : 227 / 653 .

5 التهذيب 1 : 227 / 654 .

6 التهذيب 1 : 226 / 649 .

(1) تقدّم في الحديث 7 من الباب السابق .

(2) تقدم في الحديث 1 ، 3 5 ، 8 من الباب السابق .

(3) القاموس : 1 : 130

7 الفقيه 1 : 8 / 11 .

الصفحة 228 من 505