عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول يعني محمّد بن النعمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله . وزاد : ليس عليك شيء (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
[ 566 ] 2 ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار (1) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (2) به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إنّ (3) الماء أكثر من القذر .
[ 567 ] 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه .
أقول : الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء .
[ 568 ] 4 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، __________________
(1) الفقيه 41 : 1 / 162 .
(2) التهذيب 1 : 85 / 223 .
2 علل الشرايع : 287 / 1 .
(1) في المصدر : العنزا .
(2) في المصدر : يستنجي .
(3) وفيه : لأنّ .
3 الكافي 3 : 13 / 3 ، وتقدّم ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق .
4 التهذيب 1 : 86 / 227 .




