[ 560 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه .
أقول : هذه الأحاديث لها معارضات تقدّم بعضها في هذه الأبواب (1) ، وبعضها في أحاديث ماء الحمّام (2) ؛ ويأتي باقيها في بحث النجاسات إن شاء الله تعالى (3) .
ولها معارضات عامّة ، تؤيد جانب الطهارة ، ولذلك حملنا هذه الأحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة ، فلا إشكال ، والله أعلم .
12 باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
[ 561 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : أمّا ماء الحمات (1) فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها . قال : __________________
5 علل الشرائع : 292 .
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 والحديثين 13 ، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 12 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 13 / 24 .
(1) الحمة : العين الحارة يستشفى بها المرضى ، ( منه قدّه ) . الصحاح 5 : 1904 .




