قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسر ، مثله (3) .
[ 555 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهلي (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة ، فانضح عن يمينك ، وعن يسارك وبين يديك وتوضأ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
11 باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّاً
[ 556 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن __________________
(2) المعتبر : 22 .
(3) السرائر : 473 .
3 الكافي 3 : 3 / 1 .
(1) في نسخة التهذيب : عبد الله بن يحيى ، ( منه قدّه ) وهو الكاهلي .
(2) التهذيب 1 : 408 / 1283 .
الباب 11 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 1 : 373 / 1143 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام .




