وروى المحقق في ( المعتبر ) (1) : عن العيص بن القاسم ، مثله (2) .
10 باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل ، أو الوضوء اليه : كفّ أمامه ، وكفّ خلفه ، وكفّ عن يمينه ، وكفّ عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ
[ 553 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مدّاً للوضوء ، وهو متفرّق فكيف يصنع ، وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء ، غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقاً فقَدِرَ أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه .
__________________
(1) المعتبر : 22 .
(2) ورد في هامش المخطوط . ما نصه : لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك ، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله . ( منه قده ) .
تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب ، ويأتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة .
الباب 10 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 416 / 1315 .




