مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 505

من الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب ؟ فقال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم في أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب ، إذا كان كرّاً (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

[ 551 ] 13 وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل ؟ فقال : الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه ، وأشباهه ، وأمّا [ الماء ] (1) الذي يتوضّأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به .

أقول : يمكن حمل هذا على التقيّة لموافقته للعامّة ، وأن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء ، بقرينة آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مضى (2) ويأتي إن شاء الله (3) .

[ 552 ] 14 وروى الشهيد في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه .

__________________

(1) تقدم في الحديث 2 ، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .

(2) ويأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف ، والحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة .

13 التهذيب 1 : 221 / 630 ، والاستبصار 1 : 27 / 71 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 9 من هذا الباب .

(3) يأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .

14 ذكرى الشيعة : 9

الصفحة 215 من 505