ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 548 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، فأغتسل ، وعليّ النعل كما هي ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [ أسفل ] (1) قدميك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، نحوه (2) .
[ 549 ] 11 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ 550 ] 12 وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل __________________
(1) التهذيب 1 : 379 / 1176 .
(2) الفقيه 1 : 10 / 17 .
10 الفقيه 1 : 19 / 18 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة .
(1) أثبتناه من المصدر
(2) التهذيب 1 : 133 / 367 .
11 التهذيب 1 : 86 / 226 .
12 التهذيب 1 : 87 / 229 .




