9 باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء ، وغيره ، وحكم الغُسالة
[ 539 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإِناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (1) .
[ 540 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يخرج من الحمّام فيمضي كما هو ، لا يغسل رجليه حتى يصلّي .
[ 541 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجُنب ، وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجُنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت ، فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب .
__________________
الباب 9 فيه 14 حديث
جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه :
« قال ابن ادريس : الظاهر من الآيات والأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع الحدث به ، وحكم بأنه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا » .
وورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي : « ذكر الشهيد في الذكرىٰ أن الماء في نفل الغسل أولىٰ بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) راجع الذكرىٰ : 12 بتصرف . والسرائر : 17 .
1 التهذيب 1 : 86 / 225 .
(1) الحج 22 : 78 .
2 التهذيب 1 : 379 / 1174 .
3 التهذيب 1 : 378 / 1172 .




