عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
[ 528 ] 2 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرّم الميتة من كلّ شيء .
[ 529 ] 3 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : والنصوص في ذلك كثيرة ، تأتي في النجاسات (3) ، وكتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى (4) .
__________________
2 التهذيب 1 : 420 / 1327 ، والاستبصار 1 : 24 / 60
3 الاستبصار 1 : 25 / 62 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من كتاب الأطعمة المحرّمة .
(1) الكافي 6 : 261 / 3 .
(2) التهذيب 9 : 86 / 365 .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 38 ، والحديث 1 من الباب 51 ، والحديث 2 من الباب 64 ، والحديث 1 من الباب 14 من النجاسات .
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 43 ، والحديث 1 من الباب 44 ، والحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وكذلك الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .




