مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 505

الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .

4 باب حكم الريق

[ 524 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم .

[ 525 ] 2 وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .

[ 526 ] 3 محمّد بن يعقوب قال : روي أنّه لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم .

أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقيّة ، أو على جواز إزالة الدم بالريق وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء لما سبق وغيره (1) .

5 باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً ، وكذا المائعات

[ 527 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي __________________

الباب 4 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 1 : 423 / 1339 .

2 التهذيب 1 : 425 / 1350 .

3 الكافي 3 : 59 / 8 .

(1) لما سبق في الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 5 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 9 : 85 / 360 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة .

الصفحة 205 من 505