الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .
4 باب حكم الريق
[ 524 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم .
[ 525 ] 2 وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
[ 526 ] 3 محمّد بن يعقوب قال : روي أنّه لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم .
أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقيّة ، أو على جواز إزالة الدم بالريق وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء لما سبق وغيره (1) .
5 باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً ، وكذا المائعات
[ 527 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي __________________
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 423 / 1339 .
2 التهذيب 1 : 425 / 1350 .
3 الكافي 3 : 59 / 8 .
(1) لما سبق في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 85 / 360 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة .




