مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 505

الشنّ ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .

[ 522 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافياً فوقها ، فتوضّأ به .

أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماءً مطلقاً ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدّم (1) .

3 باب حكم ماء الورد

[ 523 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصراً منه (1) .

أقول : ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ (2) ، ولا ريب أنّ ما أشار إليه __________________

(4) التهذيب 1 : 220 / 629 والإِستبصار 1 : 16 / 29 .

3 الفقيه 1 : 11 / قطعة من الحديث 20 .

(1) تقدّم في الأحاديث السابقة من هذا الباب .

الباب 3 فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 73 / 12 .

(1) التهذيب 1 : 218 / 627 والإِستبصار 1 : 14 / 27 .

(2) تقدّم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الصفحة 204 من 505