الماء (1) ، والنجاسات (2) ، والتيمّم (3) ، والوضوء (4) ، والغسل (5) ، وغير ذلك (6) .
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ، ونبيّن وجهه ، وكلّه موافق للعامة (7) .
2 باب حكم النبيذ واللبن
[ 520 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم .
فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذاً فإنّي سمعت حُريزاً يذكر في حديث أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء .
قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ (1) .
أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدلّ على نجاسة النبيذ (2) ، __________________
(1) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 5 ، 10 ، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق وكذلك في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات .
(3) يأتي في الباب 1 3 من أبواب التيمّم .
(4) يأتي في الباب 15 والحديثين 8 ، 11 من الباب 26 والحديثين 1 ، 2 من الباب 30 والحديث 1 من الباب 37 والحديث 2 من الباب 50 والحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء .
(5) يأتي في الحديثين 1 ، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة .
(6) يأتي في الأحاديث 10 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
(7) وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم .
الباب 2 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 219 / قطعة من حديث 628 ، والاستبصار 1 : 15 / 28
(1) الخلاف : كتاب الطهارة / مسألة 6 .
(2) يأتي في الباب 38 من أبواب النجاسات .




