مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 505

أبواب الماء المضاف والمستعمل

1 باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً

[ 518 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .

[ 519 ] 2 وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم ، الحديث .

أقول : ويدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرّقة في أبواب __________________

أبواب الماء المضاف والمستعمل

الباب 1 فيه حديثان

1 التهذيب 1 : 188 / 540 ، ورواه في الاستبصار 1 : 14 / 26

2 التهذيب 1 : 219 / 628 ، والاستبصار 1 : 15 / 28 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .

الصفحة 201 من 505