[ 515 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟ فقال لي : إنّ مجرى العيون كلّها من (1) مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها ، إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من إثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاهاً بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهبّ الشمال ، فسبعة أذرع .
[ 516 ] 7 وقد سبق حديث محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، وأقلّ ، وأكثر ، يُتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يُتوضّأ منها ويُغتسل ما لم يتغيّر الماء .
قال الشيخ : هذا يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب (1) .
[ 517 ] 8 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البئر يتوضّأ منها القوم ، وإلى جانبها بالوعة ؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي ، فلا بأس .
أقول : قد عرفت أنّ هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب .
__________________
6 التهذيب 1 : 410 / 1292 .
(1) في نسخة « مع » ( منه قدّه ) .
7 تقدم في الحديث 4 من الباب 14 ، وفي الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 1 : 411 / 1294 ، والاستبصار 1 : 46 / 129 .
8 قرب الاسناد : 16 .




