مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 505

[ 508 ] 7 وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال : استق منه عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلّها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإنّ كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .

23 باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغيّر

[ 509 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف (1) كلّها .

قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء .

ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، يقام (2) عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت .

__________________

7 التهذيب 1 : 231 / 667 ، والاستبصار 1 : 27 / 70 .

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 23 فيه حديث واحد

1 التهذيب 1 : 284 / 832 .

(1) نزفت ماء البئر نزفاً ، إذا نزحته كلّه ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان العرب 9 : 326 ) .

(2) في نسخة : « ثمَّ يقام » . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر .

الصفحة 196 من 505