22 باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب
[ 502 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً (1) .
[ 503 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد يعني ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله . وزاد : وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء .
[ 504 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة (1) دلاء .
[ 505 ] 4 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها (1) ؟ قال : ينزح منها سبع دلاء .
[ 506 ] 5 وقد تقدّم في حديث زرارة أنَّه ينزح للميتة عشرون دلواً .
[ 507 ] 6 وفي حديث الحلبي : لوقوع الجنب سبع دلاء .
__________________
الباب 22 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 1 : 15 / 34 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا في الجملة يصلح شاهداً لكون وجوب النزح مقيداً بالتغير فتدبر . ( منه قده ) .
2 التهذيب 1 : 244 / 703 .
3 التهذيب 1 : 244 / 704 .
(1) كذا في الأصل وفي المصدر : سبع .
4 التهذيب 1 : 244 / 702 .
(1) في المصدر : فيها .
5 تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
6 تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .




