مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 505

21 باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير

[ 497 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً هل يتوضّأ من ذلك (1) البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به .

قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح (2) منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها .

وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضّأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة (3) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) (4) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (5) .

وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (6) .

__________________

الباب 21 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 1 : 246 / قطعة من الحديث 709 ، و 409 / 1288 .

(1) في نسخة الفقيه : تلك ، ( منه قدّه ) .

(2) في المصدر : ينزف .

(3) في المصدر زيادة : ثم يتوضأ منها .

(4) الكافي 3 : 6 / 8 .

(5) قرب الاسناد : 84 .

(6) الفقيه 1 : 15 / 29 .

الصفحة 193 من 505