21 باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
[ 497 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً هل يتوضّأ من ذلك (1) البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به .
قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح (2) منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها .
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضّأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة (3) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) (4) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (5) .
وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (6) .
__________________
الباب 21 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 1 : 246 / قطعة من الحديث 709 ، و 409 / 1288 .
(1) في نسخة الفقيه : تلك ، ( منه قدّه ) .
(2) في المصدر : ينزف .
(3) في المصدر زيادة : ثم يتوضأ منها .
(4) الكافي 3 : 6 / 8 .
(5) قرب الاسناد : 84 .
(6) الفقيه 1 : 15 / 29 .




