الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة (1) .
[ 494 ] 4 ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت مبخرة .
أقول : استدل بعضهم بهذا على ما لا نصّ فيه (1) ، وبعضهم بما قبله (2) ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نصّ (3) ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع .
[ 495 ] 5 وقد تقدم حديث عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[ 496 ] 6 وحديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكرّ ، أو على أنه لا بأس بعد النزح (1) . وهما بعيدان . وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله (2) .
__________________
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « وجد بخط الشيخ في الاستبصار « مُبخِرَة » بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن ، قاله الشهيد في الشرح » .
4 المبسوط 1 : 12 .
(1) منهم العلامة في القواعد راجع ايضاح الفوائد 1 : 21 والمبسوط 1 : 12 .
(2) وهو الشهيد الأول في اللمعة 1 : 38 .
(3) راجع جواهر الكلام 1 : 264 .
5 تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب .
6 تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) راجع الاستبصار 1 : 42 / ذيل الحديث 118 .
(2) تقدّم في ذيل الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب .




