بنزح عشر دلاء للعقرب .
أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً (1) .
20 باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة ، وخرء الكلاب ، وما لا نصّ فيه
[ 491 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، والصفّار ، جميعاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلواً .
[ 492 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً .
[ 493 ] 3 وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء __________________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 1 : 244 / 702 والاستبصار 1 : 41 / 116 . ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : يحيىٰ ( هامش المخطوط )
2 الكافي 3 : 7 / 11 .
3 تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .




