ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنه قال : دلو واحد (1) .
ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه (2) .
[ 485 ] 10 وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة .
[ 486 ] 11 وفي بعضها خمس دلاء .
[ 487 ] 12 وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير .
[ 488 ] 13 وتقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه (1) .
[ 489 ] 14 عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس .
قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثمّ يتوضّأ ، ولا بأس .
[ 490 ] 15 وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأمر __________________
(1) الفقيه 1 : 15 / 30 .
(2) التهذيب 1 : 419 / 1325 .
10 تقدم في الحديثين 12 ، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب .
وفي الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
وفي الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .
11 تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب .
12 تقدم في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب .
13 تقدم في الحديث 5 من هذا الباب ، وفي آخر الحديث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) في هامش المخطوط : « قد تقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للفارة وغيرها » ( منه قدّه ) .
وتقدم في الأحاديث 9 ، 13 ، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب .
14 مسائل علي بن جعفر 198 / 422 .
15 يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .




