مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 505

على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين .

[ 482 ] 7 وعن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء .

[ 483 ] 8 وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر ) (1) ، فقال : ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو ( في البئر ) (2) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن جابر بن يزيد (3) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، مثله (4) .

قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك .

[ 484 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء ، إنّ الوزغ ربما طرح جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء .

__________________

7 التهذيب 1 : 245 / 707 ، والاستبصار 1 : 41 / 114 والفقيه 1 : 15 / 32 ، وتقدم بتمامه في الحديث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب .

8 التهذيب 1 : 245 / 708 ، والاستبصار 1 : 41 / 115 .

(1) في نسخة : في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : في الماء .

(2) ليس في المصدر .

(3) الفقيه 1 : 15 / 31 .

(4) الكافي 3 : 5 / 5 .

9 الكافي 3 : 6 / 9 .

الصفحة 189 من 505