مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 505

[ 478 ] 3 وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء .

وتقدم حديث آخر مثله (1) . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2) .

[ 479 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه .

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا .

[ 480 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء (1) فيخرج حيّاً ، هل يُشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .

أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق (2) .

[ 481 ] 6 وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يدل __________________

3 التهذيب 1 : 235 / 680 و 238 / 690 .

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .

(2) لما سبق في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب .

4 التهذيب 1 : 239 / 692 ، والاستبصار 1 : 40 / 111 .

5 التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 41 / 113 .

(1) في نسخة : البئر ، ( منه قده ) .

(2) راجع الفقيه 1 : 15 / 30 32 .

6 تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .

الصفحة 188 من 505