[ 478 ] 3 وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء .
وتقدم حديث آخر مثله (1) . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2) .
[ 479 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا .
[ 480 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء (1) فيخرج حيّاً ، هل يُشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .
أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق (2) .
[ 481 ] 6 وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يدل __________________
3 التهذيب 1 : 235 / 680 و 238 / 690 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(2) لما سبق في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب .
4 التهذيب 1 : 239 / 692 ، والاستبصار 1 : 40 / 111 .
5 التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 41 / 113 .
(1) في نسخة : البئر ، ( منه قده ) . | (2) راجع الفقيه 1 : 15 / 30 32 . |
6 تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .




