الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فارة ، أو خنزير ؟ قال : تنزح (1) كلها .
[ 465 ] 9 وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدم ، والخمر ، والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً .
[ 466 ] 10 وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه ينزح للسنور سبع دلاء .
[ 467 ] 11 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
أقول : قد تقدم وجه الجمع هنا (2) .
__________________
(1) في المصدر : ينزف . وكذلك في هامش الأصل عن نسخة .
9 تقدَّم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
10 تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
11 الكافي 3 : 6 / 6 .
(1) التهذيب 1 : 230 / 666 .
(2) تقدّم في ذيل الحديث 1 و 7 من هذا الباب ويأتي وجه الجمع في الفارة في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب .




