فيموت ، قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه ، وتوضّأ .
[ 462 ] 6 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة ، أو الكلب ، أو الطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ .
أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق .
[ 463 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : فإذا (1) لم يتفسخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (4) .
أقول : حمله الشيخ على خروج الكلب حياً (5) .
[ 464 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار __________________
6 التهذيب 1 : 237 / 685 ، والاستبصار 1 : 37 / 100 .
7 التهذيب 1 : 237 / 684 .
(1) في نسخة : « ما » ( منه قده ) ، كما في المصدر .
(2) الكافي 3 : 5 / 3 .
(3) التهذيب 1 : 233 / 675 .
(4) الاستبصار 1 : 37 / 102 .
(5) الاستبصار 1 : 38 / ذيل الحديث 102 .
8 التهذيب 1 : 242 / 699 ، و 1 : 284 / 832 ، والاستبصار 1 : 38 / 104 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .




