أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، والفأرة ، أو الكلب ، أو الهرة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها ، إن شاء الله تعالى .
[ 459 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال سبع دلاء .
قال : وسألته عن الطير ، والدجاجة ، تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون ، أو ثلاثون . أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 460 ] 4 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً ، أو أربعين دلواً ، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء .
[ 461 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله و (1) أبي جعفر ( عليهما السلام ) في البئر تقع فيها الدابة ، والفارة ، والكلب ، والخنزير (2) ، والطير __________________
3 التهذيب 1 : 235 / 680 و 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 36 / 97 وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب الآتي وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) المعتبر : 16 .
4 التهذيب 1 : 236 / 681 والاستبصار 1 : 36 / 98 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي .
5 التهذيب 1 : 236 / 682 ، والاستبصار 1 : 36 / 99 .
(1) في التهذيب : أو .
(2) ليس في المصدرين .




