15 باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر .
[ 444 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كلّه .
ورواه في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) (1) .
[ 445 ] 2 وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
[ 446 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق (1) ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير (2) ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب .
[ 447 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن __________________
الباب 15 فيه 6 أحاديث
1 الاستبصار 1 : 34 / 93 .
(1) التهذيب 1 : 241 / 695 .
2 التهذيب 1 : 241 / 698 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 .
3 التهذيب 1 : 241 / 697 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 96 .
(1) في هامش المخطوط منه « قدّه » : أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم .
(2) في نسخة : ياسين ، منه « قدّه » .
4 التهذيب 1 : 241 / 696 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 / 94 .




