( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[ 437 ] 16 وبإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقىٰ به الماء ؟ قال : لا بأس
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك .
[ 438 ] 17 وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير ، عن جدّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله .
[ 439 ] 18 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنَّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه .
أقول : المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرّاً ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهيّة سؤر الفارة .
ورواه الصدوق مرسلاً ، وصرّح بأنّه في ماء البئر (1) .
__________________
16 التهذيب 1 : 413 / 1301 .
(1) الفقيه 1 : 9 / 14 .
17 التهذيب 1 : 413 / 1303 ، والاستبصار 1 : 29 / 74 .
18 التهذيب 1 : 414 / 1304 ، والاستبصار 1 : 29 / 75 .
(1) الفقيه 1 : 11 / 19 قطعة منه .




