مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 505

( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .

[ 437 ] 16 وبإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقىٰ به الماء ؟ قال : لا بأس

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك .

[ 438 ] 17 وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير ، عن جدّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله .

[ 439 ] 18 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنَّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه .

أقول : المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرّاً ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهيّة سؤر الفارة .

ورواه الصدوق مرسلاً ، وصرّح بأنّه في ماء البئر (1) .

__________________

16 التهذيب 1 : 413 / 1301 .

(1) الفقيه 1 : 9 / 14 .

17 التهذيب 1 : 413 / 1303 ، والاستبصار 1 : 29 / 74 .

18 التهذيب 1 : 414 / 1304 ، والاستبصار 1 : 29 / 75 .

(1) الفقيه 1 : 11 / 19 قطعة منه .

الصفحة 175 من 505