والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به .
[ 434 ] 13 وباسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسَّخت فسبع دلاء .
قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا ، قد استعمل أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى : قد استقى منها أهل الدار ورشوا .
[ 435 ] 14 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان (1) فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبَّه في الإِناء ، فصبَّه في الإِناء .
ورواه المحقق في المعتبر نحوه ، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب ) (2) .
أقول : وتقدّم في أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا (3) .
[ 436 ] 15 وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، قال : سئل أبو عبد الله __________________
13 التهذيب 1 : 233 / 673 ، والاستبصار 1 : 31 / 83 .
14 التهذيب 1 : 239 / 693 ، والاستبصار 1 : 40 / 112 .
(1) في نسخة : فأرة ، ( منه قدّه ) .
(2) المعتبر : 11 .
(3) وتقدّم في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب .
15 التهذيب 1 : 416 / 1312 ، الاستبصار 1 : 42 / 117 .




