عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 430 ] 9 وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الفارة تقع في البئر ، فيتوضّأ الرجل منها ، ويصلّي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه .
[ 431 ] 10 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد (1) الصلاة ، ونزحت البئر .
[ 432 ] 11 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن عيسى عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعدما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء (1) ؟ فقال : لا .
[ 433 ] 12 وبالإِسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع البئر الطير والدجاجة __________________
(2) قرب الاسناد : 84 .
9 التهذيب 1 : 233 / 671 .
10 التهذيب 1 : 232 / 670 ، والاستبصار 1 : 30 / 80 .
(1) كذا في الأصل وفي الاستبصار : واعيدت .
11 التهذيب 1 : 233 / 672 ، والاستبصار 1 : 31 / 82 .
(1) في الاستبصار : أتعاد الصلاة .
12 التهذيب 1 : 233 / 674 ، والاستبصار 1 : 31 / 84 .




