كان فيها ميّت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (2) .
[ 427 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده (1) شيء إلّا أن يتغيّر ريحه ، أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة .
[ 428 ] 7 وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنَّ له مادَّة .
[ 429 ] 8 وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (1) من عذرة رطبة ، أو يابسة ، أو زبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، __________________
(1) الفقيه 1 : 11 / 20 .
(2) الكافي 3 : 7 / 12 .
6 الاستبصار 1 : 33 / 87 ، وتقدم أيضاً في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : لا ينجّسه .
7 التهذيب 1 : 234 / 676 .
8 التهذيب 1 : 246 / قطعة من الحديث 709 ، والاستبصار 1 : 42 / 118 ،
(1) في نسخة : زنبيل ، منه قدّه . والزبيل والزنبيل : جراب ، وقيل : وعاء يحمل فيه ( لسان العرب 11 : 300 ) .




