ماء الدّلو فإنّ الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر ، ويحتمل كون الدلو كرّاً .
[ 424 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال : لا بأس به .
[ 425 ] 4 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع ، أقل ، أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (1) .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (2) .
[ 426 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، وغسل منه الثياب ، وعجن (1) به ، ثم عُلم أنَّه __________________
3 الكافي 6 : 258 / 3 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات وأورد القطعة في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرّمة .
4 الكافي 3 : 8 / 4 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب وتقدّم في الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 13 / 23 .
(2) التهذيب 1 : 411 / 1294 ، والاستبصار 1 : 46 / 129 .
5 التهذيب 1 : 234 / 677 ، والاستبصار 1 : 32 / 85 .
(1) كتب في الأصل فوقه ( ويعجن ) عن نسخة .




