مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 505

الجرة تسعمائة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .

أقول : وتقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وعلى حكم الإِضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى (2) .

14 باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح

[ 422 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر به .

[ 423 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله .

أقول : الظاهر أنَّ المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به __________________

(1) تقدم ما يدلّ عليه في الباب 3 والحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 8 ، 13 16 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 ، 9 ، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 14 وفي الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 ، 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .

الباب 14 فيه 22 حديثاً

1 الكافي 3 : 5 / 2 ، والتهذيب 1 : 409 / 1287 ، وتقدّم في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب .

2 الكافي 3 : 6 / 10

(1) التهذيب 1 : 409 / 1289 .

الصفحة 170 من 505