الجرة تسعمائة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وعلى حكم الإِضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى (2) .
14 باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح
[ 422 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر به .
[ 423 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله .
أقول : الظاهر أنَّ المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به __________________
(1) تقدم ما يدلّ عليه في الباب 3 والحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 8 ، 13 16 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 ، 9 ، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 14 وفي الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 ، 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 14 فيه 22 حديثاً
1 الكافي 3 : 5 / 2 ، والتهذيب 1 : 409 / 1287 ، وتقدّم في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 6 / 10
(1) التهذيب 1 : 409 / 1289 .




