العراقي (1) ؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار ، لوضوح دلالتها . والله أعلم (2) .
12 باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها
[ 419 ] 1 قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم .
وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
13 باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا عند الضرورة ، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة
[ 420 ] 1 قد تقدّم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
[ 421 ] 2 وحديث سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________
(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
(2) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 3 ، والحديث 12 و 16 من الباب 9 والباب 10من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه حديث واحد
1 تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه حديثان
1 تقدّم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 تقدّم في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب .




