ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله . إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجّسه شيء (1) .
ورواه الصدوق في المقنع مرسلاً (2) .
قال المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادّاً لها (3) .
[ 417 ] 2 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن الكرّ ستمائة رطل (1) .
[ 418 ] 3 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : والكرّ ستمائة رطل .
أقول : المراد بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمائة ، فإن المراد به الرطل المكّي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك بالإِجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ .
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على __________________
(1) الكافي 3 : 3 / 6 .
(2) المقنع : 10 .
(3) المعتبر : 10 .
2 التهذيب 1 : 43 / 119 ، والاستبصار 1 : 11 / 16 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الكر بالمن التبريزي مائة وستة وثلاثون مناً ونصف ، ( منه قده ) .
3 التهذيب 1 : 414 / 1308 ، والاستبصار 1 : 11 / 17 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .




