مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 505

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله . إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجّسه شيء (1) .

ورواه الصدوق في المقنع مرسلاً (2) .

قال المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادّاً لها (3) .

[ 417 ] 2 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن الكرّ ستمائة رطل (1) .

[ 418 ] 3 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : والكرّ ستمائة رطل .

أقول : المراد بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمائة ، فإن المراد به الرطل المكّي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك بالإِجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ .

ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على __________________

(1) الكافي 3 : 3 / 6 .

(2) المقنع : 10 .

(3) المعتبر : 10 .

2 التهذيب 1 : 43 / 119 ، والاستبصار 1 : 11 / 16 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الكر بالمن التبريزي مائة وستة وثلاثون مناً ونصف ، ( منه قده ) .

3 التهذيب 1 : 414 / 1308 ، والاستبصار 1 : 11 / 17 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .

الصفحة 168 من 505