مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 505

السلام ) ، قال : قلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .

أقول : ذكر العرض يغني عن ذكر الطول ، لأنّه لا بدّ أن يساويه ، أو يزيد عليه .

[ 413 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكرّ من الماء ، كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء .

[ 414 ] 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكرّ من الماء نحو حبّي هذا ، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله .

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكرّ .

[ 415 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجّسه شيء ، والقلتان جرتان .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

__________________

6 الكافي 3 : 3 / 5 ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 42 / 116 والاستبصار 1 : 10 / 14

7 الكافي 3 : 3 / 8 .

(1) التهذيب 1 : 42 / 118 ، والاستبصار 1 : 7 / 5 .

8 التهذيب 1 : 415 / 1309 ، والاستبصار 1 : 7 / 6 .

(1) الفقيه 1 : 6 / 3 .

الصفحة 166 من 505