عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) : أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة ، فأغمسها في الماء ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد به إذا كان الماء كرّاً .
[ 407 ] 17 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ، ثمّ يدخله الحبّ ؟ قال : يصبّ من الماء ثلاثة أكف ، ثمّ يدلك الكوز .
أقول : يحتمل كون الحبّ كرّاً ، ويحتمل أن يراد بقوله : ثمّ يدخله الحبّ : ثم يريد إدخاله الحبّ ، كما في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (1) وغير ذلك ، فمعناه : يغسل الكوز أوّلاً قبل إدخاله الحبّ ، بقرينة الدلك ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة .
وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
10 باب مقدار الكرّ بالأشبار
[ 408 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه __________________
(1) في نسخة : لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، منه قدّه .
17 الكافي 3 : 12 / 6 .
(1) المائدة 5 : 6 .
(2) تقدم في الباب 3 والحديث 5 من الباب 5 ، والحديث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 1 : 41 / 14 .




