وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيّر ) (2) ؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه ، وكل ما غلب [ عليه ] (3) كثرة الماء فهو طاهر .
[ 402 ] 12 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة (1) تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها (2) الجُنب ، ويتوضّأ منه ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضّأ منه .
[ 403 ] 13 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه (1) ؟ فقال : توضّأ من الجانب الآخر ، ولا تتوضّأ من جانب الجيفة .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) إلا أنّه قال : تكون فيه الجيفة ، وترك قوله : والاستنجاء منه ، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر (3) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (4) .
__________________
(2) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : من البئر قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيير .
(3) أثبتناه من المصدر .
12 التهذيب 1 : 417 / 1317 ، ورواه في الاستبصار 1 : 22 / 54 والكافي 3 : 4 / 7 .
(1) في نسخة : والمدينة ، ( منه قدّه ) | (2) في المصدر : منها . |
13 التهذيب 1 : 408 / 1284 ، ورواه في الاستبصار 1 : 21 / 50 باختلاف .
(1) نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي .
(2) الفقيه 1 : 12 / 21 .
(3) راجع الاستبصار 1 : 22 ، ذيل الحديث 55 .
(4) الكافي 3 : 4 / 5 .




