مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 505

وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيّر ) (2) ؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه ، وكل ما غلب [ عليه ] (3) كثرة الماء فهو طاهر .

[ 402 ] 12 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة (1) تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها (2) الجُنب ، ويتوضّأ منه ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضّأ منه .

[ 403 ] 13 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه (1) ؟ فقال : توضّأ من الجانب الآخر ، ولا تتوضّأ من جانب الجيفة .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) إلا أنّه قال : تكون فيه الجيفة ، وترك قوله : والاستنجاء منه ، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر (3) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (4) .

__________________

(2) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : من البئر قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيير .

(3) أثبتناه من المصدر .

12 التهذيب 1 : 417 / 1317 ، ورواه في الاستبصار 1 : 22 / 54 والكافي 3 : 4 / 7 .

(1) في نسخة : والمدينة ، ( منه قدّه )

(2) في المصدر : منها .

13 التهذيب 1 : 408 / 1284 ، ورواه في الاستبصار 1 : 21 / 50 باختلاف .

(1) نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي .

(2) الفقيه 1 : 12 / 21 .

(3) راجع الاستبصار 1 : 22 ، ذيل الحديث 55 .

(4) الكافي 3 : 4 / 5 .

الصفحة 162 من 505