الماء الذي لا ينّجسه شيء ؟ فقال : كرّ ، قلت : وما الكرّ (1) ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
ورواه الشيخ عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر (2) .
ورواه أيضاً عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر مثله (3) .
[ 398 ] 8 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء ، قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (1) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع ، فإنَّه يصدق عليه اسم البئر عرفاً وإن لم يصدق عليه شرعاً ، لما يأتي إن شاء الله (2) ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً .
__________________
(1) في التهذيب : وكم الكر ، ( منه قدّه ) .
(2) التهذيب 1 : 41 / 115 .
(3) التهذيب 1 : 37 / 101 .
8 الكافي 3 : 2 / 4 .
(1) التهذيب 1 : 408 / 1282 والاستبصار 1 : 33 / 88 الا أن فيه زيادة في بعض نسخه « ثلاثة أشبار ونصف طولها » لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي . كذا في هامش الاستبصار .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .




