مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 505

الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

إن الله أعطى محمداً ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال ثم افترض عليه فيها الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، وزاده الوضوء ، وأحلّ له المغنم والفيء (1) ، وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً ، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم (2) ، الحديث .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، مثله (3) .

[ 9 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أوقفني على حدود الإِيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإِقرار بما جاء (1) من عند الله ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية وليِّنا ، وعداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين .

[ 10 ] 10 وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد الزيادي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : حدّثنا أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي __________________

(1) الفيء : الغنيمة ، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ( لسان العرب 1 : 126 ) .

(2) المراء فكاك الأسرىٰ واستنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرين ( راجع مجمع البحرين 1 : 328 ولسان العرب 15 : 150) .

(3) المحاسن : 287 / 431 .

9 الكافي 2 : 15 / 2 .

(1) في المصدر زيادة : به .

10 الكافي 2 : 15 / 1 .

الصفحة 16 من 505