الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن الله أعطى محمداً ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال ثم افترض عليه فيها الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، وزاده الوضوء ، وأحلّ له المغنم والفيء (1) ، وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً ، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم (2) ، الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، مثله (3) .
[ 9 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أوقفني على حدود الإِيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإِقرار بما جاء (1) من عند الله ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية وليِّنا ، وعداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين .
[ 10 ] 10 وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد الزيادي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : حدّثنا أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي __________________
(1) الفيء : الغنيمة ، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ( لسان العرب 1 : 126 ) .
(2) المراء فكاك الأسرىٰ واستنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرين ( راجع مجمع البحرين 1 : 328 ولسان العرب 15 : 150) .
(3) المحاسن : 287 / 431 .
9 الكافي 2 : 15 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : به .
10 الكافي 2 : 15 / 1 .




