9 باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير
[ 391 ] 1 محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .
ورواه الكليني ، عن عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب (1) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن أحمد بن محمد (2) ، ورواه الصَّدوق مرسلاً (3) .
[ 392 ] 2 وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .
[ 393 ] 3 وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه .
__________________
الباب 9 فيه 17 حديثاً
1 التهذيب 1 : 39 / 107 و 226 / 651
(1) الكافي 3 : 2 / 2 .
(2) الاستبصار 1 : 6 / 1 و 20 / 45 .
(3) الفقيه 1 : 8 / 12 .
2 الاستبصار 1 : 6 / 2 ، ورواه في التهذيب 1 : 40 / 109 بسند آخر .
3 التهذيب 1 : 226 / 650 ، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسآر .




