الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ (1) رأسه وتوضّأ بالباقي .
أقول : حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه ، فإنها لا تنجس الماء ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو ، وعلى أن الدلو كان كرّا وغير ذلك .
[ 387 ] 13 وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (1) .
[ 388 ] 14 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو ، ( وحضرت الصلاة ) (1) ، وليس يقدر على ماء __________________
(1) أكفأ الشيء : أماله ( لسان العرب 1 : 141 ) .
13 التهذيب 1 : 419 / 1326 ، ورواه في الاستبصار 1 : 21 / 49 . وأورده أيضاً في :
الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسآر .
الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات .
وأخرج ذيله أيضاً عن قرب الإِسناد في ذيل الحديث 6 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
(1) قرب الاسناد : 84 .
14 التهذيب 1 : 248 / 712 ، وفي 1 : 407 / 1281 بسند آخر وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الماء المطلق والحديث 1 من الباب 4 من أبواب التيمّم ، وتقدّم مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .




