[ 384 ] 10 وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن رجل يمسّ الطست ، أو الركوة (1) ، ثمّ يدخل يده فى الإِناء قبل أن يفرغ على كفّيه ؟ قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني . وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كله .
[ 385 ] 11 وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (1) ، فيدخل أصبعه فيه ؟ قال : وقال : إن كانت يده قذرة فأهرقه (2) ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا ممّا قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (3) .
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله (4) .
[ 386 ] 12 وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي القاسم (1) عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن بشير ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حائط له فحضرت __________________
10 التهذيب 1 : 38 / 102 .
(1) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع ركاء ( النهاية 2 : 261 ) .
11 التهذيب 1 : 308 / 103 ، ورواه في الاستبصار 1 : 20 / 46 بسند آخر .
(1) التور : إناء من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه ( السان العرب 6 : 96 ) .
(2) في المصدر : فليهرقه .
(3) الحج 22 : 78 .
(4) كتاب السرائر : 473 .
12 التهذيب 1 : 416 / 1313 ، ورواه في الاستبصار 1 : 42 / 119 .
(1) في الأصل : القاسم بن .




