مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 505

الوسخ لا النجاسة ، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكرّ من غير زيادة ، فإنّه قليل في العرف .

[ 380 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن ماء شربت منه دجاجة ؟ فقال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ، ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب .

[ 381 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإِناء وهي قذرة ؟ قال : يكفىء الإِناء .

قال في القاموس : كفأه كمنعه : كبّه وقلبه ، كأكفاه (1) .

أقول : المراد إراقة مائه ، وهو كناية عن التنجيس .

[ 382 ] 8 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرّة ، تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .

[ 383 ] 9 وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني .

__________________

6 الفقيه 1 : 10 / 18 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الأسآر عن الشيخ وفي الحديث 4 من الباب 4 عن الشيخ والصدوق .

7 التهذيب 1 : 39 / 105 .

(1) القاموس المحيط 1 : 27 .

8 التهذيب 1 : 418 / 1320 ، والاستبصار 1 : 23 / 56 . وأورده في الحديث 2 من الباب من أبواب الماء المطلق .

9 التهذيب 1 : 37 / 99 ، والاستبصار 1 : 20 / 47 . وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الوضوء .

الصفحة 153 من 505